السيد عبد الأعلى السبزواري

292

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إخراجهما [ 1 ] إلا إذا كان هاشميا ، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة [ 2 ] . وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل [ 3 ] ، والأحوط الأكثر [ 4 ] . السابعة : إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة ولم يتمكن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما [ 5 ] إلا إذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلَّهما قيمة ، على إشكال . لأنّ الواجب أولا هو العين